الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك تسائل المسؤولين الجهويين على الصحة والشأن المحلي هل العرائش إقليم تابع للجهة ؟
العرائش نيوز
هل أصبح المستشفى الإقليمي بالعرائش استثناء خاصا خارجا عن أية مساءلة أو محاسبة رغم مجيء أكثر من لجنة حسب ما تسرب من معطيات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذه الزيارات مسرحيات ودراما لإسكات المواطنين ودغدغة مشاعرهم .
آخر المصائب التي صدمنا بقراءتها هي مقال على موقع العرائش نيوز بتاريخ 16 شتنبر 2023 تحت عنوان ” مستشفى للا مريم بالعرائش يتخلص من النفايات الطبية بطريقة عشوائية وعمال النظافة يراسلون مدير الشركة .”.
واليوم الثلاثاء مقال صادم لجريدة الأخبار ليوم الثلاثاء 19 شتنبر 2023 تحت عنوان ” نفايات طبية بحلويات الأزبال تستنفر السلطات بالعرائش “.
ليطرح السؤال ماذا يقع بهذا المستشفى ومن يحمي الأشخاص وهل هناك علاقات تثير الشبهات ؟.
بالرجوع إلى القانون فهناك مرسوم رقم 2.14.85 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015 ) يتعلق بتدبير النفايات الخطرة .
مرسوم رقم 2.09.139 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 ( 21 ماي 2009 ) يتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية .
القانون 28.00 الخاص بتدبير النفايات ( المادة 9 و 10 )
واستنادا لما سبق فإن المواطنين معرضون للخطر الكبير والحروق الناجمة عن التعرض للأشعة؛ الإصابات الناجمة عن وخز الأدوات الحادة؛ التسمم والتلوث عن طريق مفعول المستحضرات الدوائية ، وخصوصاً المضادات الحيوية والعقاقير السامة للخلايا؛ التسمم والتلوث عن طريق مياه الصرف.
وبمتابعة مسار النفايات من مصدرها إلى نقطة رميها بالمطرح الجماعي وقيام بعض الأشخاص بما فيهم القاصرين المزاولون داخل المطرح ” الميخالا” وما يشكل ذلك من خطر على حياتهم وحياة الساكنة المجاورة المطرح حيث يقوم بعضهم داخل المطرح بإضرام النار وإحراق النفايات للحصول على إضاءة بالليل وانتشار دخان برائحة كريهة مشبعة بعناصر أو مركبات مثل الزئبق أو الديوكسينات التي تُطلق أثناء حرق المخلفات.
إننا كرابطة مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك تطالب بتطبيق القانون وإلزام الجميع باحترامه تحت طائلة المتابعة القضائية حيث أن الظهير الشريف رقم 1.03.61 صادر 12 ماي 2003 والقاضي بتنفيذ القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء المادة 13 في الفصل الخامس حيث ينص ” إذا نجم تلوث الهواء عن ممارسة نشاط او استغلال معين يحدث مخاطر للإنسان ويضر بالحوار والأمن والبيئة وكانت المخاطر والمضار غير معروفة او متوقعة ….”
ويعهد إلى الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المامورون المنتدبون وأشخاص اخرين لتحرير محاضر .
كما ينص القانون على غرامات في الفصل الرابع ” 16 إلى المادة 20 “.
التوقيع
محمد بلمهيدي
رئيس الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك
