تغييرات مرتقبة في غرامات ومخالفات السير بالمغرب

العرائش نيوز:

دخل مرسوم حكومي جديد حيّز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بتعديل المرسوم رقم 2.10.313 الخاص بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، لاسيما تلك المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية.

ويهدف هذا التعديل إلى تحديث الإجراءات المسطرية الخاصة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 116.14، إلى جانب إعادة ضبط الآجال التنظيمية التي نص عليها المرسوم السابق.

ومن أبرز مستجدات المرسوم، منح المخالفين إمكانية اختيار الجهة التي يسترجعون منها الوثائق المسحوبة، سواء في مكان إقامة المخالف أو مكان أداء الغرامة، تنفيذاً لمقتضيات المادة 228 من مدونة السير. كما تم توسيع نطاق الوثائق التي يمكن للسلطات حجزها لتشمل سند ملكية المركبة، إلى جانب رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، وهو ما لم يكن معمولا به سابقاً.

وينص المرسوم على أجل أقصاه 30 يوماً لتسليم الوثائق المحجوزة في حالة الأداء، وذلك في إطار تفعيل التعديلات التي عرفتها المدونة بموجب القانون 116.14.

كما عمل المرسوم الجديد على مواءمة مقتضياته مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث تم إسناد مهام “الإدارة” المنصوص عليها في عدد من مواد القانون إلى هذه الوكالة، عوض وزارة التجهيز والنقل.


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.