العرائش نيوز:
بقلم الأستاذ إبراهيم الحداد
محام بهيئة طنجة
بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.25.1064 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025 المتعلق بالاستفادة من الاعانة الخاصة الممنوحة في اطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وانطلاقا من 25 مارس 2026، سيستفيد الأطفال الأيتام والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية من إعانات مالية قدرها 500 درهم في الشهر، يودع في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، ولا يمكن صرف المبالغ المودعة إلا بعد بلوغ الطفل سن الرشد القانوني، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل المبلغ الإجمالي الممنوح للطفل المستفيد من الاعانة الخاصة عند بلوغه سن الرشد القانوني عن 10.000 درهم.
ويشترط للاستفادة من هذه الاعانة بالنسبة للطفل اليتيم أن يكون مغربي الجنسية، ومقيدا بالسجل الوطني للسكان، وألا يكون مشمولا بنظام للتعويضات العائلية، أو مستفيدا من منحة مدرسية، مع الإشارة الى أنه اذا كان المبلغ الإجمالي السنوي لهذه المنحة الدراسية أقل من من المبلغ الإجمالي السنوي للإعانة الخاصة التي كان من الممكن أن يستفيد منها الطفل (6000 درهم)، فإنه يصرف له مبلغ تعادل قيمته الفرق بين المبلغين الاجماليين.
وبخصوص الطفل المهمل فعلاوة على شروط الجنسية المغربية والتقييد بالسجل الوطني للسكان وألا يكون مشمولا بنظام للتعويضات العائلية، يجب أن يكون قد صدر في حقه حكم نهائي يصرح بإهماله.
وبالنسبة لمسطرة الاستفادة تتولى مؤسسة الرعاية الاجتماعية التي ينتمي اليها الطفل القيام بالإجراءات الضرورية لتقييد الطفل اليتيم والطفل المهمل في السجل الوطني للسكان، ثم يودع مدير المؤسسة طلب الاستفادة من الاعانة الخاصة لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر المنصة الالكترونية المحدثة لهذا الغرض مقابل وصل، ويتم اشعار المدير بمآل الطلب، وفي حالة رفض الطلب يتعين على المدير تقديم تظلم لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ اشعاره بالرفض، وتبت فيه الوكالة داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل.
ويبقى الرهان على مدراء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتفعيل هذا القانون بمجرد دخوله حيز التنفيذ، أي انطلاقا من 25 مارس 2026 ضمانا لحقوق الأيتام والمهملين.
