قرار عاملي لتنظيم موسم الاصطياف 2024 بإقليم العرائش: منع الكلاب و المركبات المائية ..

العرائش نيوز:

اصدر السيد عامل اقليم العرائش العلمين بوعصام  قرارا عامليا رقم 29 بتاريخ 10 يونيو 2024 متعلق بتنظيم موسم الاصطياف بالشواطئئ التابعة لاقليم العرائش لسنة 2024 ، وقد حدد هذا القرار الشواطئ الصالحة للاستجمام والسباحة حصريا في شواطء رأس الرمل بالعرائش – بليغروسا ، الشاطئ الصغير، ميامي- و شاطئ واد خميس التابع لجماعة الساحل .

كما حدد القرار الذي توصلت العرائش نيوز بنسخة عنه اوقات السباحة بالشواطئ المشار اليها ابتداء من التاسع  صباحا الى غاية الساعة الثامة مساء ، وعليه تمنع السباحة خارج هذه الاوقات.

منع مزاولة الانشطة الاقتصادية و التجارية على على الشاطئ بدون توفر التجهيزات و البنايات الضرورية لضنان صحة وسلامة المصطافين.

تخصيص 80 % من المساحة الاجمالية للشواطئ المذكورة للاستعمالات العمومية و الاستجمام بكل حرية ومجانية ، واقتصار على 20% من المساحة المتبقية للانشطة التجارية ومسطرة احتلال الملك المؤقت .

تحال كل طلبات مزاولة الأنشطة التجارية بصفة مؤقتة داخل الشواطئ على اللجنة الإقليمية للشواطئ

لدراستها والبث فيها.

كما اكد القرار على اتخاذ المصالح المختصة بالجماعة المعنية والمصالح اللاممركزة للدولة كافة التدابير اللازمة للحفاظ

على نظافة وصحة وسلامة المصطافين داخل الشواطئ والمرافق المجاورة لها.

ومنع القرار نصب الخيام كيفما كان نوعها بالشواطئ التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم العرائش. ومنع اصطحاب الكلاب بجميع أصنافها إلى الشواطئ.

تمنع حراسة السيارات من طرف حراس غير مرخصين لذلك ولا تتوفر فيهم شروط ممارسة هذه الخدمة.

– يمنع دخول السيارات والدراجات النارية والدراجات النارية بأربع عجلات (QUAD) إلى ضفاف الشواطئ

والسير بها على الرمال، ما عدا مركبات الإسعاف وتلك الخاصة بالمصالح الأمنية:

تزويد كافة الشواطئ المذكورة أعلاه بالتجهيزات والمعدات الضرورية الخاصة بالوقاية والتمريض والأمن

وسيارات الإسعاف

السهر على تنبيه المصطافين باستمرار بحالة البحر في الوقت المناسب وبالوسائل المعتادة بتنسيق بين

مصالح الجماعة ومصالح الوقاية المدنية.

وفي ما يخص ممارسة الرياضات المائية بالشواطئ بواسطة مركبة فقد حدد القرار :

يقصد بأنشطة الرياضات المائية حسب مدلول هذا القرار، تلك التي تتم ممارستها داخل البحر على سطح الماء، بواسطة مركبة، سواء ذات محرك من نوع “جيت سكي” أو مثيلاتها أو دراجة بحرية هوائية أو أي

مركبة مطاطية تتوفر على محرك يُشار إليها عموما في هذا القرار بـ “المركبة”.

تمنع ممارسة الرياضات المائية بالمركبة ذات محرك كيف ما كان نوعها في كل من الشواطئ المرخصة للسباحة داخل الإقليم بموجب هذا القرار تضع مصالح الجماعة المعنية لوحات تشويرية واضحة عند المداخل الرئيسية للشواطئ، تبين منع ممارسة الرياضات المائية بواسطة مركبة ذات محرك و في حالة الإخلال بالمقتضيات الواردة في هذا القرار، وعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يتم حجز المركبة من طرف المصالح الأمنية المختصة وفق الاختصاص الترابي لها على نفقة مالكها، لمدة 30 يوما.

 

 


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.