في الحاجة إلى ترتيب الجزاءات…

العرائش نيوز:

الاستاذ: عزيز العليكي

في سياق تنزيل الباب الثاني من دستور البلاد المتعلق بالحريات و الحقوق الأساسية في فصوله الممتدة من 19 إلى 40، نظمت رئاسة النيابة العامة يوم الخميس 10 دجنبر من الشهر الجاري الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالرباط ، لقاءا تواصليا لأجل إطلاق برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان الذي أكد من خلاله رئيس النيابة العامة على أن قضاة النيابة العامة يتحملون مسؤولية جسيمة في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وهم مطالبون بأداء دورهم كاملا في تمثيل القانون العام وضمان حقوق المتهمين في الحماية من أي انتهاك للقوانين والمساطر الإجرائية الوطنية، وكذا المعايير الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب و أضاف أنه من ضمن الحقوق التي تم تكريسها، الحق في الحياة والسلامة الجسمانية للأشخاص والممتلكات، فضلا عن تجريم التعذيب والمعاملات المهينة والاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري والإبادة، مع ضمان ، كذلك ، “حقوق المتهمين و المعتقلين ، والحق في محاكمة عادلة، وحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وكذا الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الفصول من 19 إلى 40 من الدستور “.وختم بإعلانه عن انطلاق أشغال هذا البرنامج مباشرة بعد رفع الجلسة الافتتاحية لهذا الورش..
و هي فصول مستقيمة تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة على قدم المساواة في جميع الحقوق بما فيها الواردة في الاتفاقيات و المواثيق الدولية.. ( 19) والحق في الحياة (20) و الحق في السلامة الشخصية و حماية الممتلكات التي تضمنها السلطات العمومية.. (21) و الحق في السلامة الجسدية أو المعنوية وعدم المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.. (22) و الحق في المحاكمة العادلة مع اعتبار الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر الجرائم .. (23) والحق في حماية الحياة الخاصة وحرية التنقل.. (24) حرية الفكر و الرأي و التعبير.. (25) وتنمية الإبداع الثقافي والفني و البحث العلمي و التقني والنهوض بالرياضة.. و تنطيمها بكيفية مستقلة و على أسس ديمقراطية و مهنية مضبوطة (26) و الحق في الحصول على المعلومات (27) وضمان حرية الصحافة و نشر الاخبار و الأفكار و الآراء.. (28)و حريات الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي و ضمان الانتماء النقابي و السياسي.. (29) و الحق في التصويت و الترشح للانتخابات و التمتع بالحقوق المدنية والسياسية و تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال في ولوح الوظائف الانتخابية.. (30) و الحق في العلاج و العناية الصحية و الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية..و الشغل.. و العيش في بيئة سليمة.. (31) و ضمان الحماية الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية للأسرة.. (32) وتوسيع و تعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقاقية و السياسية للبلاد.. (33) و معالجة الأوضاع الهشة للفئات بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة و إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية.. (34) و ضمان حق الملكية و التنمية البشرية المستدامة التي من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية و الحفاظ على الثروات الطبيعية و على حقوق الأجيال القادمة وسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص..( 35).. و الوقاية طبقا للقانون من كل أشكال الانحراف بنشاط الإدارات و الهيئات العمومية ،و باستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها و إبرام الصفقات و تدبيرها والزجر عن هذه الانحرافات و معاقبة القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ و الامتياز و وضعيات الاحتكار و الهيمنة.. (36) و احترام المواطنات والمواطنين الدستور و التقيد بالقانون.. (37) و مساهمة الجميع في الدفاع عن الوطن و وحدته الترابية اتجاه اي عدوان أو تهديد.(38) وتحمل الجميع على قدر المستطاع التكاليف العمومية.. (39) و تحمل الجميع بصفة تضامنية و بشكل يتناسب التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد ،و كذا تلك الناتجة عن الأعباء النجمة عن الآفات و الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد. الفصل (40) و يلاحظ انه باستثناء الفصل( 22) الذي اعتبر ممارسة التعذيب بكافة أشكاله جريمة يعاقب عليها القانون و الفصل( 23) الذي اعتبر الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر الجرائم، و تعرض مقترفيها لأقسى العقوبات ، فالباب يبقى مفتوحا لأجل المطالبة بترتيب الجزاء عن كل خرق لمضامين و مقتضات هذه الفصول، بمقتضى قانون ..
يتبع..


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.