العرائش نيوز:
في فضيحة جديدة يفجرها اعضاء المعارضة بجماعة القصر الكبير ، هذه الفضيحة التي تبين حجم الفوضى و العشوائية التي تتسم بها عملية تسيير جماعة القصر الكبير من طرف رئيسها البرلماني محمد السيمو ، فقد رصد اعضاء الجماعة من خلال مراسلة وجهوها لسلطات الرقابة عدد كبير من مشاريع الجماعة بلغ عدده 16 مشروعا بوشرت الاشغال فيه دون استصدار الرخص اللازمة حسب نص مراسلة المعارضة ، الامر الذي اعتبرته المعارضة مخالفة صريحة للمساطر القانونية، و ضربا بكل القوانين المؤطرة للبناء و خصوصا الرأي الملزم للوكالة الحضرية عرض الحائط ، كما اكدت المعارضة في مراسلة اخرى ان الامر لا يتوقف عند مشاريع الجماعة بل يتعداه الممتلكات الخاصة لرئيس الجماعة و الذي عمد إلى هدم المنزل رقم 8 الكائن بشارع البلدية درب السالكي و المجاور لمسكنه الرئيسي رقم 6 بنفس العنوان دون استصدار رخصة الهدم و التي تفرض التعاقد مع مقاولة متخصصة في أشغال الهدم، إعداد دراسة تقنية منجزة من قبل مهندس مختص تحدد مخطط مراحل الهدم وآجالها.
كل هذا يجعلنا امام خرق سافر واستهتار كبير من قبل رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو بقوانين التعمير والقانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات الترابية ولاسيما المادة 101 ، كما نبهت اليه مراسلة اعضاء المعارضة ، كما ان الحجم الكبير لهذه المخالفات المرصودة يفتح علامة استفهام حول دور السلطات داخل جماعة القصر الكبير وعملية تتبعها للسير القانوني و استيفاء الشروط اللازمة لهذه المشاريع ، خصوصا وان الرئيس المشرف و المطلق لهذه المشاريع تحوم حوله مجموعة من الشبهات و له سوابق في عدم احترام القانون و هو الامر الذي جعله موضوع متابعة من قبل محكمة جرائم الاموال بالرباط .
نص المراسلة بالتفاصيل :
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات الترابية ولاسيما المادة 101 ومقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير المعدل و المتمم بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء و لا سيما المواد 40، 41،42 ، 43، 54-1،64 ، 65 ،66 ،67 و 68 و مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات الجماعية و لا سيما المواد 50، 51، 52، 53، 54، 55 و 56 الخاصة بتطبيق الرسم على عمليات البناء و علاقة كذلك بالقرار الجبائي رقم 43 بتاريخ 09 ماي 2019 المتعلق باحتلال الملك العمومي الجماعي بغرض البناء.
يؤسفنا ان نخبركم على ان رئيس جماعة القصر الكبير شرع في بناء مقبرة الغفران بحي السلام دون استصدار رخصة البناء التي استوجبها القانون، و دون عرض المشروع على انظار اللجنة التقنية المختصة في البث في التصاميم، والنظر في توفر الشروط القانونية و التقنية.
كما نخبركم أن هناك مجموعة من المشاريع بجماعة القصر الكبير تم الشروع في بناءها و تاهيلها و اصلاحها من طرف رئيس الجماعة دون رخصة و خارج المساطر القانونية، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين المؤطرة للبناء و خصوصا الرأي الملزم للوكالة الحضرية و من بين هذه المشاريع “انظر الجدول اسفله”
السيد العامل المحترم
ان الأمر لا يقتصر فقط على المشاريع العمومية بل يطال كذلك الممتلكات الخاصة لرئيس الجماعة و الذي عمد إلى هدم المنزل رقم 8 الكائن بشارع البلدية درب السالكي و المجاور لمسكنه الرئيسي رقم 6 بنفس العنوان دون استصدار رخصة الهدم و التي تفرض التعاقد مع مقاولة متخصصة في أشغال الهدم، إعداد دراسة تقنية منجزة من قبل مهندس مختص تحدد مخطط مراحل الهدم وآجالها
وحيث أن القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لم يستثني الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من ضرورة سلوك مساطر التعمير واستصدار الرخص اللازمة للبناء والإصلاح والهدم، بل اعتبر جميع الأشخاص الاعتباريين والذاتيين على حد السواء في سلوك مساطر التعمير، وألزم الجميع بضرورة التقيد بأحكامه تحت طائلة العقوبات الزجرية، وفق للتعديلات المدخلة عليه بمقتضى القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات.
وحيث أن رئيس الجماعة يُفترض فيه أن يمثل القدوة والنموذج في احترام المقتضيات القانونية، خاصة وأن المشرع عهد له بالسهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير سواء في منح الرخص أو في تحرير محاضر المخالفات.
وحيث أن عموم المواطنين والمواطنات يلتزمون بسلوك المساطر والاجراءات التي حددها القانون، ويتحملون التبعات المالية والادارية للحصول على رخص البناء أو الإصلاح أو الهدم، وأحيانا لمباشرة إصلاحات بسيطة جدا إذا ما قورنت بحجم المشاريع التي قام بها رئيس الجماعة.
السيد العامل المحترم.
إن الأمر لا يقف عند حدود الخرق القانوني و التقني بل يتعداه الى خرق قانون الجبايات الجماعية من خلال عدم استخلاص رسوم مستحقة للجماعة و المتمثلة في الرسم المفروض على عمليات البناء و رسم الاحتلال المؤقت بغرض البناء و هذا يدخل في خانة الاعفاء من الرسوم دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي من شأنه هدر و تبديد أموال جماعية.
وبناء على كل ذلك، فإن الأعمال المشار إليها أعلاه التي قام بها رئيس جماعة القصر الكبير تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، وتستلزم تدخلكم السيد العامل المحترم في اطار الاختصاصات الممنوحة لكم طبقا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات.
و عليه، فإننا نلتمس منكم السيد العامل المحترم ترتيب الآثار القانونية على المخالفات المسجلة في حق رئيس جماعة القصر الكبير وذلك من خلال:
– تطبيق مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في شأن قيام الرئيس ببناء و تهيئة و اصلاح دون احترام مساطر الترخيص والبناء التي ينص عليها القانون.
– تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في حق رئيس جماعة القصر الكبير لخرقه السافر لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 و قانون التعمير 12.90 و القانون 47.06 المتعلق بالجبايات الجماعية.
و في انتظار إتخادكم ما ترونه مناسبا، تقبلوا السيد العامل المحترم، فائق التقدير والاحترام.

